الشيخ الكليني
539
الكافي ( دار الحديث )
114 - بَابُ الْمُحْرِمِ يُصِيبُ الصَّيْدَ فِي الْحَرَمِ 7458 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنْ « 1 » قَتَلَ الْمُحْرِمُ حَمَامَةً فِي الْحَرَمِ ، فَعَلَيْهِ « 2 » شَاةٌ ، وَثَمَنُ الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ ، أَوْ شِبْهُهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ ، أَوْ يُطْعِمُهُ « 3 » حَمَامَ مَكَّةَ « 4 » ؛ فَإِنْ قَتَلَهَا فِي الْحَرَمِ وَلَيْسَ بِمُحْرِمٍ ، فَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا » . « 5 » 7459 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَكَلَ « 6 » بَيْضَ حَمَامِ الْحَرَمِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ؟ قَالَ : « عَلَيْهِ لِكُلِّ بَيْضَةٍ دَمٌ « 7 » ، وَعَلَيْهِ ثَمَنُهَا « 8 » : سُدُسُ ، أَوْ رُبُعُ الدِّرْهَمِ » الْوَهْمُ مِنْ صَالِحٍ « 9 » . ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الدِّمَاءَ لَزِمَتْهُ لِأَكْلِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَإِنَّ الْجَزَاءَ لَزِمَهُ لِأَخْذِهِ « 10 » بَيْضَ
--> ( 1 ) . في الوسائل ، ح 17308 : « إذا » . ( 2 ) . في حاشية « بث » : + « دم » . ( 3 ) . في « ظ » : « يطعم » . ( 4 ) . في « بف » : « حماماً مكانه » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 370 ، ح 1289 ، معلّقاً عن الكليني . التهذيب ، ج 5 ، ص 347 ، ضمن ح 1203 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 258 ، ح 2353 ؛ وص 367 ، ح 2730 ؛ والتهذيب ، ج 5 ، ص 345 ، ح 1198 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 200 ، ح 679 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب كفّارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض ، ح 7430 و 7431 ومصادره الوافي ، ج 13 ، ص 767 ، ح 13117 ؛ الوسائل ، ج 13 ، ص 29 ، ح 17158 ؛ وص 88 ، ح 17308 . ( 6 ) . في الوسائل ، ح 17149 : + « من » . ( 7 ) . في « بث ، بف » والوافي : « دم لكلّ بيضة » . وفي مرآة العقول ، ج 17 ، ص 390 : « المشهور في البيض علىالمحرم درهم ، ولعلّ الدم محمول على الاستحباب ، أو لأنّه أكل ؛ لكن لم أر به قائلًا » . ( 8 ) . في « بخ » والوافي : + « قال » . ( 9 ) . في المرآة : « قوله : الوهم من صالح ، أي الشكّ في السدس والربع كان من صالح بن عقبة . الظاهر الربع موافقاً لسائر الأخبار وكلام الأصحاب » . ( 10 ) . في الوسائل ، ح 17310 : « لأخذ » .